السيد محمد صادق الروحاني
441
منهاج الفقاهة
ثم الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل ، { 1 } وكذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة بلا خلاف على الظاهر ، لقوله في الصحيحة السابقة أو يحدث فيه حدث ، فإن المراد بالحدث أعم من فوات الجزء والوصف ، { 2 } هذا كله إذا تلف بآفة سماوية . ومنها حكم الشارع عليه بالاتلاف . وأما إذا كان باتلاف ذي الخيار سقط به خياره ولزم العقد من جهته ، { 3 } وإن كان باتلاف غير ذي الخيار { 4 } لم يبطل خيار صاحبه فيتخير بين امضاء العقد والرجوع بالقيمة والفسخ والرجوع بالثمن .